ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٧ - الحديث ٨٥
[الحديث ٨٤]
٨٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ لَا الْوُجُوبَ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِيلَ.
[الحديث ٨٥]
٨٥ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًابِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ
أشكل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق في متنها الاحتمال كما
يتطرق في سندها. نعم إن ثبت في هذا المقام بالإجماع و قبلنا ذلك سقطت ثمرة النزاع
في دلالة الأخبار على ذلك و عدمها. الحديث الرابع و الثمانون:
قوله عليه السلام: و توضأ وضوء الصلاة الظاهر حمله على التقية، و يمكن حمله على إزالة النجاسة عن غير الفرج، لأنها طهارة للصلاة أيضا.
قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على التقية و إثبات الاستحباب بمثله لا يخلو عن أشكال. نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاة لم يكتف بالاستحباب.
الحديث الخامس و الثمانون: مرسل موقوف.